السيد تقي الطباطبائي القمي

189

مباني منهاج الصالحين

[ مسألة 7 : إذا كان الشيء مما يكال أو يوزن وكان فرعه لا يكال ولا يوزن جاز بيعه مع أصله بالتفاضل ] ( مسألة 7 ) : إذا كان الشيء مما يكال أو يوزن وكان فرعه لا يكال ولا يوزن جاز بيعه مع أصله بالتفاضل كالصوف الذي هو من الموزون والثياب المنسوجة منه التي ليست منه فإنه يجوز بيعها به مع التفاضل وكذلك القطن والكتان والثياب المنسوجة منهما ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب الربا الحديث : 2 ( 2 ) لاحظ ص : 185 ( 3 ) الوسائل الباب 17 من أبواب الربا الحديث : 12 ( 4 ) لاحظ ص : 181 ( 5 ) الوسائل الباب 17 من أبواب الربا الحديث : 12